الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[الموسوعة الفقهية 24/ 116].
- ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ: (علوق) عن المعنى اللغوي. [الموسوعة الفقهية 30/ 294].
[النظم المستعذب 1/ 209].
ويطلق على فقد البصيرة، يقال: (عمى فلان عن رشده، وعمى عليه طريقه)، قال الله تعالى: {فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [سورة الحج: الآية 46]. [الموسوعة الفقهية 30/ 296].
والعمارة: إحياء المكان واشتغاله بما وضع له. ويطلق علي بناء الدار، تقول: (عمر الله بك منزلك وأعمره): جعله آهلا عامرا. والعمارة: شعبة من القبيلة. وضد العمارة الخراب، ويطلق الخراب على المكان الذي خلا بعد عمارته. [المعجم الوسيط (عمر) ص 650، والتوقيف ص 525، والموسوعة الفقهية 22/ 274، 30/ 298].
[الموسوعة الفقهية 24/ 273].
وعمم الرجل: سود، لأن تيجان العرب: العمائم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: (أنه كان يمسح على الخف والخمار) [مسلم- الطهارة 84]، أرادت بالخمار: العمامة، لأن الرجل يغطى بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها. [معجم الملابس في لسان العرب ص 88، والموسوعة الفقهية 30/ 300].
[الموسوعة الفقهية 30/ 307].
زاد ابن القصّار: أو يطبق عليه بيتا، ويمنعه الغذاء حتى يموت جوعا. [شرح حدود ابن عرفة ص 613].
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 35].
[المطلع ص 387].
وقال ثعلب: العمرى: أن يدفع الرجل إلى أخيه دارا فيقول: (هذه لك عمرك أو عمرى أينا مات دفعت الدار إلى أهله). ويقال: (أعمرته دارا أو أرضا أو إبلا): إذا أعطيته إياها وقلت له: (هي لك عمرى أو عمرك، فإذا مت رجعت إلىّ)، قال لبيد: وهي نوع من الهبة، مأخوذة من العمر، وهو مدة عمارة البدن بالحياة. واصطلاحا: هي أن يجعل داره له عمره، وإذا مات ترد عليه. قال الأزهري: هي هبته منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه. قال ابن عرفة: (هي تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء). وفي (المطلع): كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأبطل ذلك الشارع صلّى الله عليه وسلم وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. والعمرى من الشجر: قديمه، وهي السدر القديم على نهر أو غير نهر. والعمرى: تمر من رطب البصرة وهو تمر جيد. [المصباح المنير (عمر)، والمعجم الوسيط (عمر) ص 650، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1148، والتوقيف ص 526، والمطلع ص 291، وتعريفات الجرجاني ص 83، وتحرير التنبيه ص 240، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 48، والثمر الداني ص 411 ط. حلبي، وشرح حدود ابن عرفة ص 550، والموسوعة الفقهية 5/ 181، 23/ 6، 30/ 311].
وقيل: هي القصد. قال آخر: أي: قصد. وخصّ البيت الحرام بذكر (اعتمر) لأنّه قصد بعمل في موضع عامر فلذلك قيل: معتمر. وهي بالمعنى الإسلامي: الحج الأصغر، وركناها: الطواف بالبيت سبع مرات، والسّعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [سورة البقرة: الآية 196] ومن شروطها: الإحرام، والطهارة عند طائفة من أهل العلم. وشرعا: جاء في (الفتاوى الهندية): العمرة: زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة، وهي أن تكون مع الإحرام، هكذا في (محيط السرخسي). وفي (الاختيار): هي الإحرام والطواف والسعي، ثمَّ يحلق أو يقصر. وقال ابن عرفة: هي عبادة يلزمها طواف وسعى في إحرام جمع فيه بين حلّ وحرم. وجاء في (شرح الزرقانى على الموطأ): أنها قصد البيت على كيفية خاصة، وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام. وفي (الثمر الداني): هي عبادة ذات إحرام وسعى وطواف. وفي (الروض المربع): زيارة البيت على وجه مخصوص. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 36، والفتاوى الهندية 1/ 237، والاختيار 1/ 207، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 180، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 268، والثمر الداني ص 301، والمغني لابن باطيش ص 259، والمطلع ص 156، والروض المربع ص 192، والموسوعة الفقهية 30/ 314].
يعبر عنها جمهور الفقهاء (بالعمرية) لها صورتان لمسألة في الفرائض، أو هما مسألتان اشتهرتا بهذا الاسم نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أول من قضى فيهما، وتسميان أيضا: بالغراوين تشبيها بالكوكب (الأغر) لشهرتهما وبالغريبتين لأنهما لا نظير لهما. وصورتا المسألتين أو المسألة: 1- زوج وأبوان. 2- أو زوجة وأبوان. [الموسوعة الفقهية 30/ 329].
[الموسوعة الفقهية 30/ 296].
وفي (الكليات): العمل يعم أفعال الجوارح والقلوب. وقال آخرون: هو إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو القلب. والعمل: ما يفعله الحيوان بقصد، والفعل يكون بقصد وبغير قصد أو هما مترادفان. وقيل: العمل: كل فعل يكون في الآدمي بقصد، فلا يطلق إلا على ما كان عن فكر وروية، ولهذا قرن بالعلم، وهو أخص من الفعل، لأن الفعل قد ينسب إلى الجمادات. وعمل يعمل- من باب: فرح- عملا، قال الله تعالى: {إِنّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [سورة الكهف: الآية 30]، وقوله تعالى: {عامِلَةٌ ناصِبَةٌ} [سورة الغاشية: الآية 3]: كناية عن التعب والإجهاد والمشقة من أهوال يوم القيامة. والعمل في رأي فقهاء المغرب: العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها رعيا لمصلحة الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية، وذلك لتبدل العرف وضرورة جلب المصلحة ودرء المفسدة. فائدة: يفترق الاحتراف عن العمل بأن العمل يطلق على الفعل سواء حذقه الإنسان أو لم يحذقه، اتخذه ديدنا له أو لم يتخذه، ولذلك قالوا: العمل: المهنة والفعل. وغالب استعمال الفقهاء إطلاق العمل على ما هو أعم من الاحتراف والصنعة، كما أن الاحتراف أعم من الصنعة. عمل أهل المدينة: يستعمل الفقهاء عبارة (عمل أهل المدينة) فيما أجمع على عمله علماء المدينة في القرون الثلاثة الأولى التي وردت الآثار على أنها خير القرون، وتوارثوه جيلا بعد جيل. العمل المحلى: نوع من الفقه وجد بالأندلس نتج عن وجود وقائع جديدة اضطر الفقهاء من أجلها إلى اللجوء للقياس على السوابق في الفتوى والقضاء مع حق التصرف طبقا لمقتضيات المصلحة المحلية، ومن هذا العمل المحلى بالأندلس وجد العمل الفاسى، والعمل الرباطي وربما كان لذلك علاقة بعمل أهل المدينة كأصل من أصول مذهب مالك وإن كان عمل أهل المدينة راجعا في الحقيقة إلى ما صح فعله عن الرسول صلّى الله عليه وسلم في آخر حياته حتى ورد نص يخالفه. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 37، والتوقيف ص 527، والكليات 3/ 213، والتعريفات الفقهية ص 390، ومعلمة الفقه المالكي ص 274، 275، والموسوعة الفقهية 2/ 70، 30/ 333]. |